سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

175

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و ان نزل : ضمير به [ ولد ] راجع است . قوله : و ان تعدّدت : ضمير به زوجه عود مىكند . قوله : مع عدمه : يعنى عدم الولد . متن : و الثمن لقبيل واحد و هو الزوجة و إن تعددت مع الولد و إن نزل . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ثمن يعنى يك هشتم ما ترك نصيب يك طائفه است و آن زوجه ميّت بوده به شرطى كه از زوج ولد مانده باشد اعمّ از آن‌كه زوجه متعدّد بوده يا واحد باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : در فرزند فرقى نيست بين اينكه فرزند بدون واسطه و صلبى بوده يا با واسطه و غير صلبى همچون نوه و نبيره باشد . قوله : و ان تعددت : ضمير به [ زوجه ] عود مىكند . قوله : مع الولد : يعنى ولد للزّوج . قوله : و ان نزل : يعنى نزل الولد . متن : و الثلثان لثلاثة : البنتين فصاعدا . و الأختين لأبوين فصاعدا و الأختين للأب مع فقد المتقرب بالأبوين فصاعدا كذلك إذا لم يكن ذكر في الموضعين . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ثلثان يعنى دو سوّم دارائى ميّت نصيب سه طائفه است الف : آنكه از ميّت دو دختر يا بيشتر باقى مانده باشد . ب : آنكه از ميّت دو خواهر ابوينى يا بيشتر باقى باشد .